( 1969 ) مسألة : قال وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين ، أجزأه وجملته أنه يجوز بيومين ، لا يجوز أكثر من ذلك . وقال تقديم الفطرة قبل العيد : كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين وقال بعض أصحابنا : يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر ، كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من ابن عمر مزدلفة بعد نصف الليل .
وقال : ويجوز تعجيلها من أول الحول ; لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال . وقال أبو حنيفة : يجوز من أول شهر رمضان ; لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحد السببين ، جاز تعجيلها ، كزكاة المال بعد ملك النصاب . ولنا ، ما روى الشافعي الجوزجاني : حدثنا . قال : أخبرنا يزيد بن هارون أبو معشر ، عن ، عن نافع ، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر به ، فيقسم - قال ابن عمر يزيد أظن : هذا يوم الفطر - ويقول أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم " . والأمر للوجوب ، ومتى قدمها بالزمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد ، وسبب وجوبها الفطر ; بدليل إضافتها إليه ، وزكاة المال سببها ملك النصاب ، والمقصود إغناء الفقير بها في الحول كله فجاز إخراجها في جميعه ، وهذه المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت . فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز ; لما روى ، بإسناده عن البخاري ، قال { ابن عمر } : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان . وقال في آخره : وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
وهذا إشارة إلى جميعهم ، فيكون إجماعا ، ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها ، فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد ، فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه ، ولأنها زكاة ، فجاز تعجيلها قبل وجوبها ، كزكاة المال والله أعلم