( 1971 ) فصل : . لا نعلم فيه خلافا . وإن كانوا للتجارة ، فعليه أيضا فطرتهم . وبهذا قال وأما العبيد فإن كانوا لغير التجارة ، فعلى سيدهم فطرتهم ، مالك ، والليث والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، . وابن المنذر
وقال ، عطاء ، والنخعي ، وأصحاب الرأي : لا تلزمه فطرتهم ; لأنها زكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان ، وقد وجبت فيهم زكاة التجارة ، فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى ، كالسائمة إذا كانت للتجارة . ولنا ، عموم الأحاديث وقول والثوري : { ابن عمر } وفي حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد : { عمرو بن شعيب } . ولأن نفقتهم واجبة فوجبت فطرتهم ، كعبيد القنية . ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، صغير أو كبير
أو نقول مسلم تجب مؤنته ، فوجبت فطرته ، كالأصل ، وزكاة الفطرة تجب على البدن ، ولهذا تجب على الأحرار ، وزكاة التجارة تجب عن القيمة ، وهي المال بخلاف السوم والتجارة ، فإنهما يجبان بسبب مال واحد ، متى كان عبيد التجارة في يد المضارب وجبت فطرتهم من مال المضاربة لأن مؤنتهم منها . وحكى عن ابن المنذر ، أنها على رب المال . ولنا ، أن الفطرة تابعة للنفقة ، وهي من مال المضاربة ، فكذلك الفطرة . الشافعي