( 1965 ) فصل : ومن وإن لم يكن قوتا له ، وقال أي الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز : يخرج من غالب قوت البلد وذكرنا قول مالك . [ ص: 357 ] ولنا : أن خبر الصدقة ورد بحرف التخيير بين هذه الأصناف ، فوجب التخيير فيه ، ولأنه عدل إلى منصوص عليه ، فجاز ، كما لو عدل إلى الأعلى ، والغنى يحصل بدفع قوت من الأجناس ، ويدل على ما ذكرنا أنه خير بين التمر والزبيب والأقط ، قوتا لأهل الشافعي المدينة ، فدل على أنه لا يعتبر أن يكون قوتا للمخرج .