( 1964 ) فصل : ولا يجوز ; لأنه خرج عن الكيل والادخار . ولا الهريسة والكبولا وأشباههما ; لذلك ، ولا الخل ولا الدبس ; لأنهما ليسا قوتا ، إخراج الخبز ، كالمسوس والمبلول ، ولا قديما تغير طعمه ، لقول الله تعالى { ولا يجوز أن يخرج حبا معيبا : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } ، فإن كان القديم لم يتغير طعمه ، إلا أن الحديث أكثر قيمة منه ، جاز إخراجه ; لعدم العيب فيه ، والأفضل إخراج الأجود .
قال : كان أحمد يحب أن ينقي الطعام ، وهو أحب إلي ليكون على الكمال ، ويسلم مما يخالطه من غيره فإن كان المخالط له يأخذ حظا من المكيال ، وكان كثيرا بحيث يعد عيبا فيه ، لم يجزئه ، وإن لم يكثر ، جاز إخراجه إذا زاد على الصاع قدرا يزيد على ما فيه من غيره ، حتى يكون المخرج صاعا كاملا ابن سيرين