( 1966 ) مسألة : قال : ( ومن أعطى القيمة ، لم تجزئه ) قال أبو داود قيل وأنا أسمع : أعطي دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال : أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال لأحمد أبو طالب ، قال لي لا يعطي قيمته ، قيل له : قوم يقولون ، أحمد كان يأخذ بالقيمة ، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ، قال عمر بن عبد العزيز : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الله تعالى : { ابن عمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } . وقال قوم يردون السنن : قال فلان ، قال فلان . وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه . وبه قال إخراج القيمة في شيء من الزكوات ، مالك وقال والشافعي ، الثوري : يجوز . وقد روي ذلك عن وأبو حنيفة ، عمر بن عبد العزيز والحسن ، وقد روي عن مثل قولهم ، فيما عدا الفطرة . أحمد
وقال أبو داود : سئل ، عن رجل باع ثمرة نخله . قال : عشره على الذي باعه . قيل له : فيخرج ثمرا ، أو ثمنه ؟ قال : إن شاء أخرج ثمرا ، وإن شاء أخرج من الثمن . وهذا دليل على جواز إخراج القيم . ووجهه قول أحمد لأهل معاذ اليمن : ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم ، فإنه أيسر عليكم ، وأنفع للمهاجرين بالمدينة . وقال سعيد : حدثنا سفيان عن عمرو ، وعن ، قال لما قدم طاوس معاذ اليمن ، قال : ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير ، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين ، بالمدينة .
قال : وحدثنا جرير ، عن ، عن ليث ، قال كان عطاء يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم . ولأن المقصود دفع الحاجة ، ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال ولنا ، قول عمر بن الخطاب : { ابن عمر } فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر ، وصاعا من شعير
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وهو وارد بيانا لمجمل قوله تعالى : { في أربعين شاة شاة وفي مائتي درهم خمسة دراهم وآتوا الزكاة } فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها ، والأمر يقتضي الوجوب . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه ، وأمر بها أن تؤدى ، ففي كتاب الذي كتبه في الصدقات أنه قال : { أبي بكر } وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها . وقوله : { هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر بها أن تؤدى . وكان فيه : في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض ، فابن لبون ذكر ، } ولو أراد المالية أو القيمة لم يجز ; لأن خمسا وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض ، وكذلك قوله : فابن لبون ذكر فإنه لو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض ، دون مالية ابن لبون . فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر .
وقد روى أبو داود ، ، بإسنادهما ، عن { وابن ماجه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى معاذ اليمن ، فقال خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل والبقر من البقر . } ولأن الزكاة وجبت لدفع [ ص: 358 ] حاجة الفقير ، وشكرا لنعمة المال ، والحاجات متنوعة ، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته ، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به ، ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص ، فلم يجزئه ، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد ، وحديث ، الذي رووه في الجزية ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتفريق الصدقة في فقرائهم ، ولم يأمره بحملها إلى معاذ المدينة . وفي حديثه هذا : فإنه أنفع للمهاجرين بالمدينة .