الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) : " قال الله تعالى - تبارك وتعالى - : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من ) [ ص: 190 ] ( خطبة النساء ) إلى قوله : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) " .

" قال الشافعي : بلوغ الكتاب أجله (والله أعلم ) : انقضاء العدة " .

" قال : وإذا أذن الله في التعريض بالخطبة : في العدة فبين : أنه حظر التصريح فيها . قال تعالى : ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) يعني (والله أعلم ) : جماعا ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) : حسنا لا فحش فيه . وذلك : أن يقول : رضيتك إن عندي لجماعا يرضي من جومعه " .

" وكان هذا - وإن كان تعريضا - كان منهيا عنه : لقبحه . وما [ ص: 191 ] عرض به مما سوى هذا - : مما تفهم المرأة به : أنه يريد نكاحها . - : فجائز له ، وكذلك : التعريض بالإجابة [له ] ، جائز لها " .

" قال : والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها - : العدة من وفاة الزوج . ولا يبين : أن لا يجوز ذلك في العدة من الطلاق : الذي لا يملك فيه المطلق ، الرجعة " .

واحتج في موضع آخر - على أن السر : الجماع . - : بدلالة القرآن [ثم قال ] : " فإذا أباح التعريض - : والتعريض ، عند أهل العلم ، جائز : سرا ، وعلانية . - : فلا يجوز أن يتوهم : أن السر : سر التعريض ، ولا بد من معنى غيره ، وذلك المعنى : الجماع . قال امرؤ القيس :

[ ص: 192 ]

ألا زعمت بسباسة ، اليوم : أنني كبرت ، وأن لا يحسن السر أمثالي     كذبت : لقد أصبي على المرء عرسه
وأمنع عرسي : أن يزن بها الخالي



وقال جرير يرثي امرأته :


كانت إذا هجر الخليل فراشها :     خزن الحديث ، وعفت الأسرار

" .

قال الشافعي : فإذا علم : أن حديثها مخزون ، فخزن الحديث : [أن ] لا يباح به سرا ، ولا علانية . فإذا وصفها بهذا : فلا معنى للعفاف غير الأسرار [و ] الأسرار : الجماع " .

وهذا : فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ، فذكره .

* * *

[ ص: 193 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية