" ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح وفي الطعام والشراب "
قرأت في كتاب : (السنن ) - رواية ، عن حرملة بن يحيى - : قال : " قال الله تبارك وتعالى : ( الشافعي يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ) ".
" قال : فكان معقولا عن الله (عز وجل ) - : إذ أذن في أكل ما أمسك الجوارح . - : أنهم إنما اتخذوا الجوارح ، لما لم ينالوه إلا بالجوارح - : وإن لم ينزل ذلك نصا من كتاب الله عز وجل . - : فقال الله عز وجل : ( الشافعي ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) ؛ وقال تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ؛ وقال تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ".
" قال : ولما ذكر الله (عز وجل ) أمره : بالذبح ؛ وقال : ( إلا ما ذكيتم ) . - : كان معقولا عن الله (عز وجل ) : أنه إنما أمر به : فيما يمكن فيه الذبح والذكاة ؛ وإن لم يذكره ".
[ ص: 81 ] " فلما كان معقولا في حكم الله (عز وجل ) ، ما وصفت - : انبغى لأهل العلم عندي ، أن يعلموا : أن ما حل - : من الحيوان . - : فذكاة المقدور عليه [منه ] : مثل الذبح ، أو النحر ؛ منه : ما يقتل به : جارح ، أو سلاح ". . وذكاة غير المقدور عليه
* * *