" ما يؤثر عنه في الجراح وغيره "
(أنا ) ، أنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : " قال الله (عز وجل ) لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : ( الشافعي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) الآية ، وقال : ( وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ) ، وقال : ( وكذلك زين لكثير من المشركين ، قتل أولادهم ، شركاؤهم ) " .
" قال : الشافعي فلما نهى الله (عز وجل ) عن ذلك - : [ ص: 267 ] من أولاد المشركين . - : دل ذلك : على تثبيت كان بعض العرب يقتل الإناث - : من ولده . - صغارا : خوف العيلة عليهم ، والعار بهن . ، وكذلك : دلت عليه السنة ، مع ما دل عليه الكتاب : من النهي عن قتل أطفال المشركين : في دار الحرب " . تحريم القتل بغير حق
* * *