الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " قال الله - عز وجل - : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) دون أدعيائكم : الذين تسمونهم أبناءكم " .

[ ص: 182 ] واحتج [في ] كل " بما هو منقول في كتاب : (المعرفة ) ، ثم قال : " وحرمنا بالرضاع : بما حرم الله : قياسا عليه ، وبما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : أنه " يحرم من الرضاع : ما يحرم من الولادة " .

وقال - في قوله - عز وجل - : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) ، وفي قوله - عز وجل - : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) . - : " كان أكبر ولد الرجل : يخلف على امرأة أبيه ، وكان الرجل : يجمع بين الأختين . فنهى الله (عز وجل ) : عن أن يكون منهم أحد : يجمع في عمره بين أختين ، أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية ، قبل علمهم بتحريمه . ليس : أنه أقر في أيديهم ، ما كانوا قد جمعوا بينه ، قبل الإسلام . [كما أقرهم [ ص: 183 ] النبي (صلى الله عليه وسلم ) على نكاح الجاهلية : الذي لا يحل في الإسلام بحال ] " . .

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : " من تزوج امرأة ، فلم يدخل بها حتى ماتت ، أو طلقها [فأبانها ] - : فلا بأس أن يتزوج ابنتها ، ولا يجوز له عقد نكاح أمها : لأن الله (عز وجل ) قال : ( وأمهات نسائكم ) " زاد في كتاب الرضاع : " لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله (عز وجل ) : ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب " . ورواه عن زيد بن ثابت .

وفسر الشافعي (رحمه الله ) - في قوله - عز وجل - : [ ص: 184 ] ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) . - : " بأن ذوات الأزواج - : من الحرائر ، والإماء . - محرمات على غير أزواجهن ، [حتى يفارقهن أزواجهن : بموت ، أو فرقة طلاق ، أو فسخ نكاح ] . إلا السبايا : [فإنهن مفارقات لهن : بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ] " .

واحتج - في رواية أبي عبد الرحمن ، الشافعي ، عنه - : بحديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه ) : أنه قال : " أصبنا سبايا : لهن أزواج في الشرك ، فكرهنا : أن نطأهن فسألنا النبي (صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، فنزل : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) " .

[ ص: 185 ] واحتج بغير ذلك أيضا ، وهو منقول في كتاب : ( المعرفة ) .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية