(أنا ) ، نا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس ، قال : قال الربيع : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( الشافعي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) " .
[ ص: 180 ] " فكان بينا في الآية (والله أعلم ) : أن المخاطبين بها : الأحرار . لقوله - عز وجل - : ( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) [لأنه ] لا يملك إلا الأحرار . وقوله تعالى : ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) ، فإنما يعول : من له المال ، ولا مال للعبد " .
* * *
وبهذا الإسناد ، عن : أنه تلا الآيات التي وردت - في القرآن - : في النكاح ، والتزويج [ثم ] قال : " فأسمى الله (عز وجل ) النكاح ، اسمين : النكاح ، والتزويج " . الشافعي
[ ص: 181 ] وذكر آية الهبة ، وقال : " فأبان (جل ثناؤه ) : أن الهبة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، دون المؤمنين " .
قال : " والهبة (والله أعلم ) تجمع : أن ينعقد له [عليها ] عقدة النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر ، وفي هذا ، دلالة : على أن لا يجوز نكاح ، إلا باسم : النكاح ، [أ ] و التزويج " .
* * *