الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " قال الله - عز وجل - : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين : من عبادكم وإمائكم ) " .

" قال : ودلت أحكام الله ، ثم رسوله (صلى الله عليه وسلم ) : على أن لا ملك للأولياء [آباء كانوا أو غيرهم ] على أياماهم - ، وأياماهم : الثيبات . - : قال الله - عز وجل - : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) ، وقال (تعالى ) في [ ص: 176 ] المعتدات : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ) الآية ، وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها [وإذنها : صماتها ] " . [مع ما ] سوى ذلك " .

" ودل الكتاب ، والسنة : على أن المماليك لمن ملكهم ، [وأنهم ] لا يملكون من أنفسهم [شيئا ] " .

" ولم أعلم دليلا : على إيجاب [إنكاح ] صالحي العبيد والإماء - كما وجدت الدلالة : على إنكاح الحرائر . - إلا مطلقا " .

" فأحب إلي : أن ينكح [من بلغ ] : من العبيد والإماء ، ثم صالحوهم خاصة " .

" ولا يبين لي : أن يجبر أحد عليه ؛ لأن الآية محتملة : أن تكون أريد بها : الدلالة لا الإيجاب " .

[ ص: 177 ] وذهب في القديم : " إلى أن للعبد أن يشتري : إذا أذن له سيده " .

وأجاب عن قوله : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) بأن قال : " إنما هذا - عندنا - : عبد ضربه الله مثلا ، فإن كان عبدا : فقد يزعم : أن العبد يقدر على أشياء (منها ) : ما يقر به على نفسه : من الحدود التي تتلفه [أ ] وتنقصه . (ومنها ) : ما إذا أذن له في التجارة : جاز بيعه وشراؤه ، وإقراره " .

" فإن اعتل بالإذن : فالشرى بإذن سيده أيضا . فكيف يملك بأحد الإذنين ، ولا يملك بالآخر ؟ ! " .

ثم رجع عن هذا ، في الجديد واحتج بهذه الآية ، وذكر قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) .

[ ص: 178 ] [ثم قال " ] : " فدل كتاب الله (عز وجل ) : [على ] أن ما أباح - : من الفروج . - ، فإنما أباحه من أحد وجهين : النكاح ، أو ما ملكت اليمين ، فلا يكون العبد مالكا بحال " . وبسط الكلام فيه .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية