(أنا ) ، نا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : " قال الله - عز وجل - : ( الشافعي وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين : من عبادكم وإمائكم ) " .
" قال : ودلت أحكام الله ، ثم رسوله (صلى الله عليه وسلم ) : على أن لا ملك للأولياء [آباء كانوا أو غيرهم ] على أياماهم - ، وأياماهم : الثيبات . - : قال الله - عز وجل - : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) ، وقال (تعالى ) في [ ص: 176 ] المعتدات : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ) الآية ، [وإذنها : صماتها ] " . الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها [مع ما ] سوى ذلك " . وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : "
" ودل الكتاب ، والسنة : على أن المماليك لمن ملكهم ، [وأنهم ] لا يملكون من أنفسهم [شيئا ] " .
" ولم أعلم دليلا : على إيجاب [إنكاح ] صالحي العبيد والإماء - كما وجدت الدلالة : على إنكاح الحرائر . - إلا مطلقا " .
" فأحب إلي : أن ينكح [من بلغ ] : من العبيد والإماء ، ثم صالحوهم خاصة " .
" ولا يبين لي : أن يجبر أحد عليه ؛ لأن الآية محتملة : أن تكون أريد بها : الدلالة لا الإيجاب " .
[ ص: 177 ] وذهب في القديم : " إلى أن للعبد أن يشتري : إذا أذن له سيده " .
وأجاب عن ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) بأن قال : " إنما هذا - عندنا - : عبد ضربه الله مثلا ، فإن كان عبدا : فقد يزعم : أن العبد يقدر على أشياء (منها ) : ما يقر به على نفسه : من الحدود التي تتلفه [أ ] وتنقصه . (ومنها ) : ما إذا أذن له في التجارة : جاز بيعه وشراؤه ، وإقراره " . قوله : (
" فإن اعتل بالإذن : فالشرى بإذن سيده أيضا . فكيف يملك بأحد الإذنين ، ولا يملك بالآخر ؟ ! " .
ثم رجع عن هذا ، في الجديد واحتج بهذه الآية ، وذكر قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) .
[ ص: 178 ] [ثم قال " ] : " فدل كتاب الله (عز وجل ) : [على ] أن ما أباح - : من الفروج . - ، فإنما أباحه من أحد وجهين : النكاح ، أو ما ملكت اليمين ، فلا يكون العبد مالكا بحال " . وبسط الكلام فيه .
* * *