(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) " .
" فكان ظاهر الآية (والله أعلم ) : أن
nindex.php?page=treesubj&link=9175القصاص إنما كتب على [ ص: 273 ] البالغين المكتوب عليهم القصاص - : لأنهم المخاطبون بالفرائض . - : إذا قتلوا المؤمنين . بابتداء الآية ، وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء ) ؛ لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين ، فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10إنما المؤمنون إخوة ) ، وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين " .
" قال : ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : على مثل ظاهر الآية " .
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ] : " قال الله (جل ثناؤه ) في أهل التوراة : [ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) الآية ] " .
" [قال : ولا يجوز (والله أعلم ) في حكم الله (تبارك وتعالى ) بين أهل التوراة ] - : أن كان حكما بينا . - إلا : ما جاز في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33ومن [ ص: 274 ] قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " . )
" ولا يجوز فيها إلا : أن يكون : كل نفس محرمة القتل : فعلى من قتلها القود . فيلزم من هذا : أن يقتل المؤمن : بالكافر المعاهد ، والمستأمن ، والمرأة ، والصبي : من أهل الحرب [والرجل : بعبده ، وعبد غيره : مسلما كان ، أو كافرا ] ، والرجل : بولده إذا قتله " .
" أو : يكون قول الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33ومن قتل مظلوما ) : ممن دمه مكافئ دم من قتله ، وكل نفس : كانت تقاد بنفس : بدلالة كتاب الله ، أو سنة ، أو إجماع . كما كان قول الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178والأنثى بالأنثى ) :
[ ص: 275 ] إذا كانت قاتلة خاصة لا : أن ذكرا [لا ] يقتل بأنثى " .
" وهذا أولى معانيه به (والله أعلم ) : لأن عليه دلائل ، منها : قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674294nindex.php?page=treesubj&link=9163 " لا يقتل مؤمن بكافر " ، والإجماع : على أن
nindex.php?page=treesubj&link=9147لا يقتل المرء بابنه : إذا قتله ، والإجماع : على أن
nindex.php?page=treesubj&link=9160_9163_9162لا يقتل الرجل : بعبده ، ولا بمستأمن : من أهل [دار ] الحرب ، ولا بامرأة : من أهل [دار ] الحرب ، ولا صبي " .
" قال : وكذلك :
nindex.php?page=treesubj&link=9162ولا يقتل الرجل الحر : بالعبد ، بحال " .
* * *
(أَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : " قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) " .
" فَكَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9175الْقِصَاصَ إِنَّمَا كُتِبَ عَلَى [ ص: 273 ] الْبَالِغِينَ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ - : لِأَنَّهُمُ الْمُخَاطَبُونَ بِالْفَرَائِضِ . - : إِذَا قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ . بِابْتِدَاءِ الْآيَةِ ، وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأُخُوَّةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) ، وَقَطَعَ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ " .
" قَالَ : وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : عَلَى مِثْلِ ظَاهِرِ الْآيَةِ " .
[قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ] : " قَالَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) فِي أَهْلِ التَّوْرَاةِ : [ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) الْآيَةَ ] " .
" [قَالَ : وَلَا يَجُوزُ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) فِي حُكْمِ اللَّهِ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى ) بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ ] - : أَنْ كَانَ حُكْمًا بَيِّنًا . - إِلَّا : مَا جَازَ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33وَمَنْ [ ص: 274 ] قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ " . )
" وَلَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا : أَنْ يَكُونَ : كُلُّ نَفْسٍ مُحَرَّمَةِ الْقَتْلِ : فَعَلَى مَنْ قَتَلَهَا الْقَوَدُ . فَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا : أَنْ يُقْتَلَ الْمُؤْمِنُ : بِالْكَافِرِ الْمُعَاهِدِ ، وَالْمُسْتَأْمَنِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالصَّبِيِّ : مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ [وَالرَّجُلِ : بِعَبْدِهِ ، وَعَبْدِ غَيْرِهِ : مُسْلِمًا كَانَ ، أَوْ كَافِرًا ] ، وَالرَّجُلُ : بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ " .
" أَوْ : يَكُونُ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا ) : مِمَّنْ دَمُهُ مُكَافِئٌ دَمَ مَنْ قَتَلَهُ ، وَكُلُّ نَفْسٍ : كَانَتْ تُقَادُ بِنَفْسٍ : بِدَلَالَةِ كِتَابِ اللَّهِ ، أَوْ سُنَّةٍ ، أَوْ إِجْمَاعٍ . كَمَا كَانَ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى ) :
[ ص: 275 ] إِذَا كَانَتْ قَاتِلَةً خَاصَّةً لَا : أَنْ ذَكَرًا [لَا ] يُقْتَلُ بِأُنْثَى " .
" وَهَذَا أُولَى مَعَانِيهِ بِهِ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) : لِأَنَّ عَلَيْهِ دَلَائِلَ ، مِنْهَا : قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674294nindex.php?page=treesubj&link=9163 " لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ " ، وَالْإِجْمَاعُ : عَلَى أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9147لَا يُقْتَلُ الْمَرْءُ بِابْنِهِ : إِذَا قَتَلَهُ ، وَالْإِجْمَاعُ : عَلَى أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9160_9163_9162لَا يُقْتَلَ الرَّجُلُ : بِعَبْدِهِ ، وَلَا بِمُسْتَأْمَنٍ : مِنْ أَهْلِ [دَارِ ] الْحَرْبِ ، وَلَا بِامْرَأَةٍ : مِنْ أَهْلِ [دَارِ ] الْحَرْبِ ، وَلَا صَبِيٍّ " .
" قَالَ : وَكَذَلِكَ :
nindex.php?page=treesubj&link=9162وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْحُرُّ : بِالْعَبْدِ ، بِحَالٍ " .
* * *