(أنا ) ، نا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : " قال الله - عز وجل - : ( الشافعي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) " .
" قال : الشافعي واحتمل تحريمهما معنيين " . حرم الله (عز وجل ) الأم ، والأخت : من الرضاعة
" (أحدهما ) - : إذ ذكر الله تحريم الأم ، والأخت من الرضاعة ، فأقامهما : في التحريم ، مقام الأم ، والأخت من النسب - : أن تكون الرضاعة كلها ، تقوم مقام النسب : فما حرم بالنسب حرم بالرضاعة مثله " .
" وبهذا ، نقول : بدلالة سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، والقياس على القرآن " .
" (والآخر ) : أن يحرم من الرضاع الأم ، والأخت ، ولا يحرم سواهما " .
[ ص: 257 ] ثم ذكر دلالة السنة ، لما اختار : من المعنى الأول .
قال (رحمه الله ) : " الشافعي : إلى كمال إرضاع الحولين . ويقع : على كل رضاع : وإن كان بعد الحولين " . والرضاع اسم جامع ، يقع : على المصة ، وأكثر منها
" فاستدللنا : أن المراد بتحريم الرضاع : بعض المرضعين ، دون بعض . لا : من لزمه اسم : رضاع " .
وجعل نظير ذلك : آية السارق والسارقة ، وآية الزاني والزانية ، وذكر الحجة في . وقوع التحريم بخمس رضعات
[ ص: 258 ] واحتج في الحولين بقول الله (عز وجل ) : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) .
[ثم قال ] : " فجعل (عز وجل ) وقال : ( تمام الرضاعة : حولين [كاملين ] ، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) يعني (والله أعلم ) : قبل الحولين " .
" فدل إرخاصه (جل ثناؤه ) - : في . - : على أن ذلك إنما يكون : باجتماعهما على فصاله ، قبل الحولين " . فصال المولود ، عن تراضي والديه وتشاورهما ، قبل الحولين
" وذلك لا يكون (والله أعلم ) إلا بالنظر للمولود من والديه : أن يكونا يريان : فصاله قبل الحولين ، خيرا من إتمام الرضاع له : لعلة [ ص: 259 ] تكون به ، أو بمرضعه - : وإنه لا يقبل رضاع غيرها . - ، وما أشبه هذا " .
" وما جعل الله (تعالى ) له ، غاية - [فالحكم ] بعد مضي الغاية ، فيه : غيره قبل مضيها . قال الله - عز وجل - : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ؛ فحكمهن - بعد مضي ثلاثة أقراء - : غير حكمهن فيها . وقال تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ، فكان لهم : أن يقصروا مسافرين ، وكان - في شرط القصر لهم : بحال موصوفة . - دليل : على أن حكمهم في غير تلك الصفة : غير القصر " .
* * *
[ ص: 260 ]