الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تناول المأكولات والمشروبات من المطعم قبل معرفة قيمتها، أو دفع ثمنها

السؤال

بعد أن فهمنا مسألة الغرر والجهالة في المعاملات المالية، أحب أن أسأل عن بعض التفاصيل العملية. على سبيل المثال: عند الجلوس في مطعم، قد لا نعرف ثمن الماء بالضبط، خاصة إذا كان السعر ضمن حدود متوقعة مع فروق طفيفة. فهل يجوز لي أن أشرب الماء دون معرفة سعره بدقة (مع معرفتي بسعر الطعام الرئيسي)، ثم أكتشف ثمن الماء عند دفع الحساب بعد الانتهاء من الطعام؟ أم يلزمني أن أعرف سعر الماء مسبقًا لتجنب الوقوع في الغرر؟ مع العلم أن السؤال عن سعر الماء قد يسبب لي بعض الحرج، لأن الأمر غير مألوف في العادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك معرفة سعر كل سلعة على وجه التفصيل عند شرائك من هذا المطعم أو غيره، والذي يلزمك هو دفع قيمة ما أخذته أو استهلكته، ويجوز لك تناول المأكولات والمشروبات قبل معرفة قيمتها أو دفعها للبائع ما دام ذلك عن تراض بينك وبين صاحب المطعم، وجار به العرف في البيوع عندكم.

جاء في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لشمس الدين ابن مفلح: وقال أبو داود في مسائله باب في الشراء: ولا يسمى الثمن، سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء ثم يحاسبه بعد ذلك، قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس. قال أبو داود: قيل لأحمد: يكون البيع ساعتئذ؟ قال: لا، قال الشيخ تقي الدين: وظاهر هذا أنهما اتفقا على الثمن بعد قبض المبيع والتصرف فيه، وأن البيع لم يكن وقت القبض، وإنما كان وقت التحاسب، وأن معناه صحة البيع بالسعر. اهـ.

ومن باب أولى أن لا يضرك الجهل بسعر بعض أجزاء مشترياتك إذا كنت تعرف مجمل الثمن -كما ذكرت في سؤالك- ولا يعتبر هذا من الغرر المحرم للبيع. وللفائدة راجع الفتويين: 148767، 107946.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني