الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط مشاركة البنك في شراء عقار ثم شراء الحصة منه بالمرابحة

السؤال

أرغب في شراء عقار عن طريق بنك إسلامي، بحيث يكون العقد قائمًا على المناصفة مع البنك، ثم يقوم البنك ببيع حصته لي مرابحةً بأقساط تتضمن الربح. أرجو توضيح الحكم الشرعي.
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في مشاركة بنك إسلامي في شراء عقار مناصفة، ولا حرج في وعد الشريك (السائل) للبنك بشراء حصته بعد ذلك عن طريق المرابحة، ولكن دون تعيين الثمن، وإنما بسعر السوق عند تنفيذ الشراء، أو بالسعر الذي يتفقان عليه حينها، وأما الاتفاق على السعر في أول المشاركة فلا يصح.

جاء في المعايير الشرعية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم (8) المتعلق بالمرابحة: يمتنع الاتفاق بين المؤسسة والعميل على المشاركة في مشروع أو صفقة محددة مع وعد أحدهما للآخر بشراء حصته بالمرابحة الحالّة أو المؤجلة في وقت لاحق.
أما إذا وعد أحد الشريكين الآخر بشراء حصته بالقيمة السوقية للبيع أو بقيمة يتفقان عليها في حينه، فلا مانع من ذلك بعقد شراء جديد، سواء أكان الشراء بثمن حال أم مؤجل.
اهـ.

وجاء في مستند الأحكام: مستند منع الوعد من شريك لشريكه بشراء حصته بالمرابحة؛ أن ذلك يؤول إلى ضمان الشريك لحصة شريكه وإلى الربا. اهـ.

ولهذه العلة ذاتها يمنع في الشركات تعهد أحد الشريكين بشراء حصة شريكه بمثل قيمتها عند إنشاء الشركة، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:
أ - عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.
اهـ.

وراجع في بيان الضوابط المعتبرة في بيع المرابحة للآمر بالشراء، الفتوى: 110113.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني