الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك معرفة سعر كل سلعة على وجه التفصيل عند شرائك من هذا المطعم أو غيره، والذي يلزمك هو دفع قيمة ما أخذته أو استهلكته، ويجوز لك تناول المأكولات والمشروبات قبل معرفة قيمتها أو دفعها للبائع ما دام ذلك عن تراض بينك وبين صاحب المطعم، وجار به العرف في البيوع عندكم.
جاء في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لشمس الدين ابن مفلح: وقال أبو داود في مسائله باب في الشراء: ولا يسمى الثمن، سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء ثم يحاسبه بعد ذلك، قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس. قال أبو داود: قيل لأحمد: يكون البيع ساعتئذ؟ قال: لا، قال الشيخ تقي الدين: وظاهر هذا أنهما اتفقا على الثمن بعد قبض المبيع والتصرف فيه، وأن البيع لم يكن وقت القبض، وإنما كان وقت التحاسب، وأن معناه صحة البيع بالسعر. اهـ.
ومن باب أولى أن لا يضرك الجهل بسعر بعض أجزاء مشترياتك إذا كنت تعرف مجمل الثمن -كما ذكرت في سؤالك- ولا يعتبر هذا من الغرر المحرم للبيع. وللفائدة راجع الفتويين: 148767، 107946.
والله أعلم.