عدد النتائج : 71
في البحث عن (اختلاف القاذف والمقذوف)
ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكرت وعرفت له حال جنون وإفاقة
الفروع لابن مفلح > كتاب الحدود > باب القذف
أخبرني فلان أو أشهدني أنك زنيت فكذبه فلان
الفروع لابن مفلح > كتاب الحدود > باب القذف > فصل صريح القذف وكنايته
قذف غلاما مراهقا فادعى الغلام البلوغ بالسن أو الاحتلام
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود > باب حد القذف > قذف محصنا أو محصنة بزنا
أنكر القاذف حرية نفسه وقال أنا عبد
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود > باب حد القذف > قذف محصنا أو محصنة بزنا
قذف محصنا فقال القاذف أنا عبد وقال المقذوف أعتقك مولاك وبرهن عليه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب القضاء > باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره > القضاء على المسخر
قال لغيره يا ابن الزانية وأمه ميتة وادعى أنها كانت أمة لفلان فأقام ابنها بينة أن فلانا أعتقها أو أقام بينة أنها فلانة بنت فلان القرشية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب القضاء > باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره > القضاء على المسخر
امرأة كانت لرجل ففارقها وله منها ولد فتزوجت رجلا فولدت له ولدا فكان بينه وبين ولده منها كلام فقال أشهدكم أنهم ليسوا بولدي فقام إخوتهم لأمهم بنو المرأة من غيره فقالوا نأخذك بحد أمنا لأنك قذفتها وقامت الأم بذلك
المدونة > كتاب الحدود في الزنا والقذف > الرجل يقذف ولده أو ولد ولده
قالت له قذفتني فأنكر وأتت بشاهدين أنه قذفها
الأم للشافعي > كتاب اللعان > من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
فقال شهود المرأة كانت حرة مسلمة بالغة وشهود الرجل كانت صبية أو غير مسلمة ( اللعان )
الأم للشافعي > كتاب اللعان > الشهادة في اللعان
كانت حرة مسلمة وادعى أنها مرتدة
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب اللعان > باب في الشهادة في اللعان
أقامت البينة أنه قذفها كبيرة وأقام البينة أنه قذفها صغيرة
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب اللعان > باب في الشهادة في اللعان
اجتمع شهودها على وقت واحد فهي متصادمة ( الزوجة )
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب اللعان > باب في الشهادة في اللعان
قذف مجهولا وادعى رقه
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك > ذكر تعارض الأصل والظاهر
قذف مجهول النسب وادعى رقه وأنكر المقذوف فهل يحد
القواعد لابن رجب > القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة إذا تعارض الأصل والظاهر وله أربعة أقسام > القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس
أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة فسماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها
السنن الكبرى > كتاب الحدود > باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره فيترك
فقالت كذب والله ما أعرفه وإني مما قال لبريئة (تكذيب الزاني )
السنن الكبرى > كتاب الحدود > باب الرجل يقر بالزنا دون المرأة