الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن قال لمحصنة : زنيت وأنت صغيرة ، فإن فسره بدون تسع عزر ، زاد في المغني : إن رآه الإمام وأنه لا يحتاج إلى طلب ، لأنه لتأديبه وإلا فروايتا البلوغ .

                                                                                                          وإن قال : وأنت أمة أو كافرة وما ثبت وأمكن فروايتان ( م 2 ) ، وإن كانت كذلك لم يحد ، وعنه : بلى ، فإن قالت : أردت قذفي الآن فأنكر فهل يحد أو يعزر وجهان ( م 3 ) .

                                                                                                          [ ص: 86 ] ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون . وفي الترغيب : إن كان ممن يجن لم يقذفه . وفي المغني : إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكرت وعرفت له حال جنون وإفاقة فوجهان .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 2 ) قوله : " ومن قال لمحصنة زنيت وأنت أمة أو كافرة وما ثبت وأمكن فروايتان " ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) : يحد ، وهو الصحيح ، قال في الرعايتين : حد ، على الأصح ، وقدمه في الحاوي الصغير ، قال في الوجيز : فإن قال لحرة مسلمة : زنيت وأنت كافرة أو أمة ولم يكن كذلك فعليه الحد .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) : لا يحد .

                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : " وإن كانت كذلك لم يحد ، وعنه : بلى ، فإن قالت : أردت قذفي الآن وأنكر فهل يحد أو يعزر ؟ وجهان " ، انتهى ، وأطلقهما في المقنع والمحرر والمستوعب والنظم والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) : لا يحد ، بل يعزر ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب في الهداية وابن البناء ، قاله في المستوعب ، وصححه في التصحيح ، وابن منجى في شرحه ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني وغيره [ ص: 86 ]

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : يحد ، اختاره القاضي ، وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، قال في المستوعب : فقال الخرقي والقاضي : القول قولها ( قلت ) : ويحتمل أن يرجع فيه إلى القولين ، فإن دلت على شيء عمل به وإلا فلا حد ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية