وإن فروايتان ( م 4 ) ، وإن ادعى أن قذفا متقدما كان في صغر أو ادعى رق مجهولة لم يحد ، كثبوته في إسلام . قال : زنيت مكرهة ، أو قال : يا زانية ثم ثبت زناها في كفر
وفي المبهج : إن قذفه بما أتى في الكفر حد ، لحرمة الإسلام .
وسأله ابن منصور : ; قال : يحد . وذكر رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية : لو قال ابن عشرين لابن خمسين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد ، وهو سهو . القاضي