[ ص: 369 ] باب حد القذف .
( قال ) رحمه الله إذا الشافعي حد ثمانين فإن قذف البالغ حرا بالغا مسلما أو حرة بالغة مسلمة كان لكل واحد منهم حده فإن قال : يا ابن الزانيين ، وكان أبواه حرين مسلمين ميتين فعليه حدان ويأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا ، ولو قذف نفرا بكلمة واحدة فعلى المقذوف البينة ; لأنه يدعي الحد وعلى القاذف اليمين ; لأنه ينكر الحد ، ولو قال القاذف للمقذوف : إنه عبد فإن قال : عنيت نبطي الدار أو اللسان ; أحلفته ما أراد أن ينسبه إلى النبط ونهيته أن يعود وأدبته على الأذى فإن لم يحلف حلف المقذوف لقد أراد نفيه وحد له فإن عفا فلا حد له . وإن قال : عنيت بالقذف الأب الجاهلي حلف وعزر على الأذى . ولو قال لعربي : يا نبطي ، درئ عنه في هذا الحد وعزر ولا يحد قذف امرأة وطئت وطئا حراما إلا حد العبد من لم تكمل فيه الحرية ; لأن الله تعالى أباح التعريض فيما حرم عقده فقال { ولا حد في التعريض ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } وقال تعالى { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } فجعل التعريض مخالفا للتصريح فلا يحد إلا بقذف صريح .