وإن فهي لزيد ، ويغرمها لعمرو [ وإن أقر بدين يستغرقها له ثم بمثله لعمرو بمجلس آخر فلا شيء لعمرو ] وإن اتحد المجلس تشاركا ، قطع به جماعة ، وظاهر كلامه اشتراكهما إن تواصل كلامه بإقراريه ، وقيل : يقدم زيد ، وأطلق أقر الوارث بالتركة لزيد ثم لعمرو الأزجي احتمالا : يشتركان ، كإقرار مريض لهما .
قال : ولو [ ص: 631 ] فللموصى له ثلثها ، وبقيتها للثاني ، وقيل : كلها للثاني ، وإن أقر لهما معا احتمل أن ربعها للأول وبقيتها للثاني ، وإن خلف ألفا فادعى إنسان الوصية له بثلثها فأقر له ثم ادعى آخر عليه ألفا دينا فأقر له ، فإن ذكر ما يقتضي التعدد ، كسببين أو أجلين أو سكتين ، لزمه ألفان ، وإلا ألف ، ولو تكرر الإشهاد ، ولو قيد إحداهما حمل المطلق عليه ، أقر بألف في وقتين