[ ص: 603 ] يصح من مكلف مختار بما يتصور منه التزامه ، بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه ، لا معلوما ، وظاهره : ولو على موكله ، وقد تقدم ، أو موروثه أو موليه ، ذكره صاحب الرعاية ، وفي طريقة بعضهم في مسألة إقرار الوكيل لو لم يصح ، وأن أقر الوصي والقيم في مال الصبي على الصبي بحق في ماله صح ، وقد سبق كلام الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيه وغيره ، وقد ذكروا : إذا أبي الخطاب فقال اشتريته لابني أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل : لا شفعة ، لأنه إيجاب حق في مال صغير بإقرار وليه ، وقيل : بلى ، لأنه يملك الشراء فصح إقراره فيه ، كعيب في مبيعه وذكروا : لو اشترى شقصا فادعي عليه الشفعة أخذه بالشفعة ، لأن من بيده العين يصدق في تصرفه فيما بيده كإقراره بأصل ملكه ، وكذا لو ادعى الشريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه منه وأنه يستحقه بالشفعة [ ص: 604 ] فصدقه فقال نعم ، فإذا قدم الغائب فأنكر صدق بيمينه ، ويستقر الضمان على الشفيع . ادعى أنك بعت نصيب الغائب بإذنه
[ ص: 603 ]