[ ص: 630 ] وفي ، وجهان ( م 15 ) وإن قال : أخذته من زيد ، لزمه رده إليه لاعترافه باليد . ضمان قيمته لعمرو في : غصبته من زيد وملكه لعمرو
وإن ، لم يعتبر قبول زيد وإنكاره ، لأنه لا يد له ، بل كان سفيرا : وإن قال : لزيد علي مائة درهم وإلا فلعمرو ، أو لزيد مائة درهم وإلا فلعمرو مائة دينار ، فهي لزيد ، ولا شيء لعمرو ، كقوله : بعه لزيد وإلا فلعمرو . قال : ملكته ، أو قبضته ، أو وصل إلي على يده
وقيل : لها المقداران كما تقدم ، وإن أقر لأحدهما أو بأحدهما لزمه ، وعينه .
[ ص: 630 ]