وقال الأزجي : ليس إقراره على ملك الغير إقرارا بل دعوى أو شهادة يؤاخذ بها إن ارتبط الحكم ، ثم ذكر ما ذكره غيره لو صح ، كاستنقاذ الأسير ، لعدم ثبوت ملك لهما بل للبائع ، وقيل فيه : لا ، لأنه لا بيع من الطرف الآخر ، ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق ، وإن شهدا بحرية عبد رجل فردت ثم اشترياه ورثه من رجع عن قوله الأول وإن كان البائع رد الثمن ، وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا ، واحتمل أن يأخذه من هو بيده بيمينه ، وإن لم يرجع واحد منهما فقيل : يقر بيد من بيده وإلا لبيت المال ، وقيل : لبيت المال مطلقا . مات العتيق
وقال القاضي : للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة لأنه مع صدقهما التركة للسيد وثمنه ظلم ، فيتقاصان ، ومع كذبهما هي لهما
[ ص: 604 ]