وإن علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره ، كما تقدم ، فإن تاب فوجهان في تعليق ، فيتوجهان في تائب بعد وجوب [ ص: 602 ] التعزير ، كأنهما على الروايتين في الحد ( م 5 و 6 ) وله فعل ما رآه ، نقله القاضي ما لم يخالف نصا . حنبل
وفي المغني أو معنى نص ، قال وغيره ، وأن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به ونقل ابن عقيل مهنا كراهة تسويد الوجه ولا يعزر بتعارض البينة ، ولا يغلطه في شهادته أو رجوعه ، ذكره في الترغيب : إن الشيخ . ادعى شهود القود الخطأ عزروا
[ ص: 602 ]