[ ص: 498 ] باب كتاب القاضي إلى القاضي ، ونقل جماعة حتى في قود ، نصره يقبل في كل حق آدمي وأصحابه ، وجزم به في الروضة وغيرها ، القاضي : لا يقبل فيما لا يقبل فيه إلا رجلان ، كحق الله تعالى ، وفيه رواية في الرعاية ، وفي هذه المسألة ذكروا أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة ، لأنها شهادة على شهادة ، وذكروا فيما إذ تغيرت حاله أنه أصل ، ومن شهد عليه فرع وجزم به وعنه وغيره فلا يجوز ابن الزاغوني ، ولا يقدح في عدالة البينة ، بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم فدل ذلك على أنه فرع لمن شهد عنده وهو أصل لمن شهد عليه ، ودل ذلك أنه يجوز أن يكون شهود فرع فرعا لأصل ، يؤيده قولهم في التعليل إن الحاجة داعية إلى ذلك ، وهذا المعنى موجود في نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب شهود فرع الفرع