[ ص: 417 ] كتاب القضاء كالإمام ، على الأصح ، قال وهو فرض كفاية شيخنا : وقد { أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر } ، وهو تنبيه على أنواع الاحتمال ، والواجب اتخاذها دينا وقربة ، فإنها من أفضل القربات ، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها ، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه ، عن ولمسلم مرفوعا { معقل بن يسار } . ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة
: سنة ، نصره وعنه وأصحابه ، القاضي : لا يسن دخوله فيه ، نقل وعنه عبد الله : لا يعجبني ، هو أسلم ، وذكر ما رواه عن مرفوعا { عائشة } . فعلى الأول ليأتين على القاضي العدل ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة ، أفضل من يجد علما وورعا ، ويأمره بتقوى الله وتحري العدل ، وأن يستخلف بكل صقع أصلح من يجد لهم . يلزم الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا
وفي كتاب الآدمي : على الإمام نصب من يكتفي به ، ومن طلب ولم يوثق بغيره ولم يشغله عن أهم منه تعين ، وقيل : ويلزمه طلبه .
وقال الماوردي : إن كان فيه غير أهل فإن كان أكثر قصده إزالته أثيب ، وإن كان أكثره ليختص بالنظر أبيح ، فإن ظن عدم تمكينه فاحتمالان . وقيل : يحرم بخوفه ميلا ، وإن وثق بغيره [ ص: 418 ] فيتوجه ، كالشهادة ، وظاهر كلامهم مختلف ( م 1 ) فإن وجد غيره كره له طلبه ، : لا ، لقصد الحق ودفع غير المستحق . ويتوجه وجه : بل يستحب إذن . وعنه
وقال الماوردي : ويتوجه وجه : يحرم بدونه ، وذكر الماوردي أنه لقصد المنزلة والمباهاة يجوز اتفاقا ، وإن طائفة كرهته إذن ، وطائقة لا . قال في رواية عبد الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } والمراد : إذا لم يكن فيه أهل له وإلا حرم ، وقدح فيه ( و من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ، ومن غلب جوره عدله فله النار ) وغيرهم ، وإن طلب لم يجب ، وقيل : الإجابة أفضل إن أمن نفسه ، وقيل : مع خموله ، وقيل : أو فقره ، وسأله ش أبو داود : يعرفه الوالي ، قال : لا بأس ، فراجعته فقال : أرى إن كان عنده نجدة يرجو أن ينجوا بسببه فيكون عليهم ، ما أحسنه . الرجل في الغزو يريد الوالي يجعله على الثغر أو على ضعفاء ، وهو لا يحب
[ ص: 418 ]