وفي الفنون : من أخذه ، وقيل : لا ، كقود ، في الأصح ، قيل شهدت له بينة بمال لا عند حاكم فيمن يجحد الحق ولعله يحمله على اليمين فيحلف : أذهب به إلى السلطان ؟ قال : لا . لأحمد
ومن قدر على عين ماله أخذه قهرا ، زاد في الترغيب : ما لم يفض إلى فتنة ، قال : ولو كان لكل منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما فليس للآخر أن يجحد ، وجها واحدا ، لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا