[ وفي الترغيب إن وقلنا يرجح ذكر السبب ] لم يفده إلا أن تعاد بعد الدعوى ، ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدت به وبسببه فهو مكذب لهم ، قال ادعى شيئا فشهدوا له بغيره أحمد وأبو بكر واختاره في المستوعب تقبل فيدعيه ثم يقيمها ، وفيه وفي الرعاية : إن قبلت ، قال استحقه وما شهدوا به أيضا وإنما ادعيت بأحدهما لأدعي الآخر وقتا ثم ادعاه ثم شهدوا به لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها ، نص عليه ، وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس ، على الأصح ، فإن لم يحضرها فيه صرفه ، وقيل ينظر ثلاثة ، وذكر ولو ادعى شيئا فأقر له بغيره وغيره . الشيخ
ويجاب مع قربها ، : وبعدها ، ككفيل فيما ذكر في الإرشاد والمبهج والترغيب ، وأنه يضرب له أجلا متى مضى فلا كفالة ، ونصه : لا يجاب إلى كفيل ، كحبسه . وعنه