[ ص: 475 ] فصل وإذا أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه ، له تحليفه مع علمه قدرته على حقه ، نص عليه ، نقل قال المدعي مالي بينة ابن هانئ : إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه أرجو أن لا يأثم ، وظاهر رواية أبي طالب : يكره ، قاله شيخنا ، ونقله من حواشي تعليق ، وهذا يدل على تحريم القاضي . تحليف البريء دون الظالم
وفي حواشي تعليق روى القاضي بإسناده عن أبو محمد الخلال مرفوعا { رافع بن خديج من أراد أن يستحلف أخاه على يمين وهو يعلم أنه كاذب فأجل الله أن يحلفه وجبت له الجنة } وبإسناده عن مرفوعا { علي من قدم غريما إلى ذي سلطان ليحلفه فعلم أنه يحلف بالله كاذبا لم يرض الله تعالى يوم القيامة منزله إلا مع إبراهيم خليل الله في الجنة } على صفة جوابه ، نص عليه ، وعنه : بصفة الدعوى ، وعنه :
يكفي تحليفه : لا حق لك علي ، فإن سأله تحليفه حلفه وخلاه ، فيحرم دعواه وتحليفه ثانيا ، أطلقه لحديث ، الشيخ الحضرمي والكندي .
وفي المستوعب والترغيب والرعاية : له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره ، لبقاء الحق ، بدليل أخذه ببينة ، وإن أمسك عن تحليفه فله تحليفه بدعواه المتقدمة وإن أبرأه من يمينه فله تجديد الدعوى وطلبها .
[ ص: 476 ] ولا يعتد بيمينه إلا بأمر حاكم بمسألة المدعي طوعا ، وعنه : يبرأ بتحليف المدعي ، وعنه : ويحلفه له ، وإن لم يحلفه ذكرهما شيخنا من رواية مهنا أن قال : لا ، قد ظلمه وتعنته ، واختار رجلا اتهم رجلا بشيء فحلف له ثم قال لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان ، أله ذلك ؟ أبو حفص تحليفه واحتج برواية مهنا ، ولم يصله باستثناء .
وفي المغني : أو بما لا يفهم ، لأن الاستثناء يذيل حكم اليمين .
وفي الترغيب هي يمين كاذبة .
وفي الرعاية : لا ينفعه الاستثناء إذا لم يسمعه الحاكم المحلف له .