وإن فنصه : لا تسمع ، وقيل : بلى واختاره قال المدعي ما لي بينة ثم أتى بها وغيره ، وهو متجه ، حلفه أو لا ، كقوله : لا أعلمه لي ، وجزم في الترغيب بالأول ، قال : [ ص: 482 ] وكذا قوله : كذب شهودي ، وأولى ، ولا تبطل دعواه بذلك ، في الأصح ، ولا ترد بذكر السبب [ بل بذكر سبب ذكر المدعي غيره ] . ابن عقيل