أو ثلاثا على وجهين نقل ويحبس المستور ليبين أمره : حتى يبين أمره ، ونص حنبل ومحققو أصحابه على حبسه ، واحتج أحمد { أحمد } ، بخلاف دعوى بيع أو قرض ونحوه ، لتفريطه بترك كتابته والإشهاد ، وأن بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة ليس مذهبا لإمام ، واحتج في مكان آخر بأن قوما اتهموا أناسا بسرقة فرفعوهم إلى تحليف كل مدعى عليه وإرساله مجانا فحبسهم أياما ثم أطلقهم ، فقالوا له : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ، فقال لهم : إن شئتم ضربتهم ، فإن ظهر ما لكم وإلا ضربتكم مثل ما ضربتهم ، فقالوا هذا حكمك ؟ فقال : حكم الله تعالى ورسوله . إسناده جيد رواه النعمان بن بشير النسائي وأبو داود وترجم عليه : باب في الامتحان بالضرب ، وظاهره أنه قال به
، وقال به شيخنا وفي الأحكام السلطانية : يحبسه وال قال : فظاهر كلام : وقاض ، وأنه ليشهد له { أحمد ويدرأ عنها العذاب } الآية حملنا على الحبس لقوة التهمة .
وذكر شيخنا : الأول قول أكثر العلماء ، واختار تعزير مدع بسرقة [ ص: 480 ] ونحوها على من تعلم براءته ، واختار أن خبر من له رائي جني بأن فلانا سرق كذا كخبر إنسي مجهول ، فيفيد تهمة كما تقدم ، وفي الأحكام السلطانية .
يضربه الوالي مع قوة التهمة تعزيرا ، فإن ضرب ليقر لم يصح ، وإن قطع ضربه وأعيد إقراره ليؤخذ به ، ويكره الاكتفاء بالأول ، كذا قال ، قال ضرب ليصدق عن حاله فأقر تحت الضرب شيخنا : إذا كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة قال طائفة : يضربه الوالي والقاضي ، وقال طائفة : الوالي دون القاصي ، وقد ذكر ذلك طوائف من أصحاب مالك والشافعي ، وفي الصحيح : { وأحمد أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم عليه ، وقال له : أين كنز الزبير حيي بن أخطب ؟ فقال : يا محمد ، أذهبته النفقات والحروب ، فقال : المال كثير ، والعهد أقرب من هذا . وقال : دونك هذا ، فمسه للزبير بشيء من العذاب ، فدلهم على المال الزبير } ، وفي كتاب الهدي ما هو نفس كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر شيخنا أن في هذا الخبر دليلا على ، وكذلك فعل الاستدلال بالقرائن على صحة الدعوى وفسادها سليمان عليه السلام في استدلاله بالقرينة على تعين أم الطفل الذي ذهب به الذئب وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنها ، واختصمتا إليه في الآخر ، فقضى به داود للكبرى ، فخرجتا على سليمان فقال : بم قضى بينكما نبي الله ؟ فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينكما ، فقالت الصغرى : لا تفعل ، رحمك الله ، هو ابنها ، فقضى به لها ، فلو اتفقت مثل هذه القصة [ ص: 481 ] في شريعتنا عمل بالقافة وفاقا لمالك ، قال أصحابنا : وكذا لو والشافعي وتوقف فيها اشتبه ولد مسلمة وكافرة ، فقيل له : ترى القافة ؟ فقال : ما أحسنه ، فإن لم توجد قافة وحكم بينهما حاكم بمثل حكم أحمد سليمان كان صوابا ، وكان أولى من القرعة ، لأن القرعة مع عدم الترجيح ، فلو ترجح بيد أو شاهد واحد أو قرينة ظاهرة من لوث أو نكول أو موافقة شاهد الحال لصدقه ، ، ونظائر ذلك ، قدم على القرعة ، كدعوى كل واحد من الزوجين قماش البيت وآلاته ، وكل واحد من الصانعين آلات صنعته ، والحكم بالقسامة هو من هذا ، ولم يقص النبي صلى الله عليه وسلم قصة كدعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامة وهو يشتد عدوا وعلى رأسه أخرى سليمان إلا ليعتبر بها في الأحكام ، وترجم عليها : باب في الحاكم يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق . النسائي
ونقل الجماعة أنه قال قول ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أجعته أو ضربته أو حبسته ، فإذا أقر على هذا لم يؤخذ به ، ولا تمتحنه بقول زنيت سرقت حتى يجيء هو يقر ، أما من عرف بالخير فلا يجوز إلزامه بشيء ويحلف ويترك إجماعا . عمر
[ ص: 479 ]