، قال ويلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا شيخنا : وأكثر من تميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ، ونظر تام ترجح عنده أحدهما ، لكن قد لا يثق بنظره ، بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه ، والواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح [ ص: 426 ] عنده بلا دعوى منه للاجتهاد ، كمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عند أحدهما قلده .
والدليل الخاص الذي يرجح به قولا على قول أولى بالاتباع من دليل عام على أن أحدهما أعلم وأدين . وعلم أكثر الناس بترجيح قول على قول في أكثر الأمور أيسر من علم أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين ، لأن الحق واحد ولا بد . ، ويجب أن ينصب الله على الحكم دليلا ، وتكلم فيها الصحابة إلى الآن بقصد حسن ، بخلاف الإمامين . وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع
وقال أيضا : النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول ، قال : ، اتفاقا ، فلو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف . وليس لحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده
نقل أحمد بن الحسين بن حسان : لا ينبغي أن يشبه الشيء بالشيء إلا رجل عالم كبير يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء ، ونقل أبو الحارث : لا يجوز الاختيار إلا لعالم بالكتاب والسنة مميز ، فيختار الأقرب والأشبه بهما فيعمل به .
قال ليس للإمام أن يولي حاكما ، ولا يحل للحاكم أن يحكم [ ص: 427 ] الشافعي ناسخه ومنسوخه ، وعامه وخاصه ، وفرضه وأدبه ، عالما بالسنن وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا ، عالما بلسان العرب ، عاقلا ، يميز بين المشتبه ; ويعقل القياس ، عدلا ، قال ولا ينبغي للمفتي أن يفتي ، حتى يكون عالما بالكتاب : واشترط في القديم مع هذا أن يكون عالما كيف يأخذ الأحاديث ، فلا يرد منها ثابتا ، ولا يثبت منها ضعيفا ، وسئل البيهقي : متى يفتي الرجل ؟ فقال : إذا كان عالما بالأثر ، بصيرا بالرأي . ابن المبارك
وقال : لا يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح ، حتى لا يحتج بكل شيء ، وحتى يعلم مخارج العلم . عبد الرحمن بن مهدي