[ ص: 415 ] فصل ، نص عليه ( و ولا يلزم الوفاء بالوعد هـ ) لأنه يحرم بلا استثناء ، لقوله تعالى { ش ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } ولأنه في معنى الهبة قبل القبض . وذكر شيخنا وجها : يلزم ، واختاره ، ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل ، ولما قيل : للإمام أحمد ؟ قال بخلف المواعيد وهذا متجه ، وقاله من الفقهاء بم يعرف الكذابون . ابن شبرمة
وقال ابن العربي المالكي : أجل من قاله لقوله { عمر بن عبد العزيز كبر مقتا عند الله } الآية ، ولخبر { } وحملا على وعد واجب وبإسناد حسن { آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف } وبإسناد ضعيف { العدة عطية } وذكر العدة دين أبو مسعود الدمشقي أن والبرقاني روى { مسلما } ورواه ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه من حديث ابن ماجه بإسناد حسن { ابن مسعود } ، { ثم لا يفي له } وفيه { فإن [ ص: 416 ] الكذب يهدي إلى الفجور } وفيه والسعيد من وعظ بغيره عبيد بن ميمون المدني ، روى عنه غير واحد ، ووثقه ، وقال ابن حبان أبو حاتم : مجهول .
وعن مرفوعا { ابن عباس } رواه لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده ثم تخلفه الترمذي وغيره . قال ابن الجوزي : فائدة الاستثناء خروجه من الكذب إذا لم يفعل كقوله { ستجدني إن شاء الله صابرا } وذكر في مسألة الفرار من الزكاة لما قيل له : إن أصحاب الجنة عوقبوا على ترك الاستثناء في القسم ، قال : لا ، لأنه مباح ، وعلى أن الوعيد عليهما . ومذهب ( القاضي ) : يلزم لسبب ، م ، كمن قال لغيره تزوج وأعطيك كذا ، وإلا لم يلزم . وقد روى واحلف لا تشتمني ولك كذا أبو داود والترمذي عن أبي النعمان عن أبي وقاص ولا يعرفان عن مرفوعا { زيد بن أرقم } وتقدم آخر كتاب الأيمان العهد وأنه غير الوعد ، ويكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفظ والرعاية والوصية وغير ذلك ، وفي سيد الاستغفار { إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه } قال وإنا على عهدك ووعدك ما استطعت ابن الجوزي : قال المفسرون : الذي يحسن فعله ، والوعد من العهد . العهد الذي يجب الوفاء به
وقال في { وأوفوا بالعهد } : عام فيما بينه وبين ربه وبين الناس ، ثم قال : كل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو من العهد . الزجاج