وفيه مباشر أهل . وظاهر تخصيصهم الكراهة بالطلب أنه لا يكره ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه ، ولا ينفي [ ص: 419 ] أن غيره أولى ، ويتوجه وجه : يكره ، وفي الصحيحين عن تولية الحريص أبي موسى مرفوعا { } وقد قال في الغنية في إمام الصلاة : لا ينبغي أن يكون إماما من يحب أن يتقدم وهو يجد من يكفيه ذلك ، وإنما ولى عليه السلام إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ، ولا أحدا حرص عليه زياد بن الحارث الصدائي لما رآه من المصلحة لقومه لا لمصلحة نفسه ، ، وقيل : للمصلحة . ويصح ولاية مفضول
ويشترط للصحة تولية إمام أو نائبه فيه ، وأن يعرف المولى صالحا للقضاء ، وتعيين ما يوليه الحكم فيه من عمل وبلد ، : وعدالة المولى وعنه : سوى الإمام . وعنه