الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 44 ] باب كفارة القتل تلزم كل قاتل ولو بسبب بعد موته ، نص عليه ، لكل مقتول بغير حق ، ولو مستأمنا ، وقيل : ولو مضغة لم تتصور ، في الإرشاد إن جنى عليها فألقت جنينين فأكثر ، فقيل : كفارة ، وقيل : تتعدد فيخرج مثله في جنين وأمه ، وعنه : يكفي المشتركين كفارة واحدة ، واختاره الشيخ : لا تلزم قاتل نفسه ، وعنه : ولا كافرا ، بناء على كفارة الظهار ، قاله في الواضح .

                                                                                                          وفي الانتصار في إخراج واجب حج لا يلزم مجنونا ، واختار أن قتل الجاهلية الموءودة كانوا معتقدين الحل ، والجهل بالحكم كالخطإ ، وكذا في عيون المسائل إن صح ما روي أنه عليه السلام أمر عمر أن يعتق عن كل موءودة في الجاهلية رقبة .

                                                                                                          ولا تلزم قاتلا حربيا ، قاله في الترغيب وغيره ، ولا قاتلا نساء حرب وذريتهم ومن لم تبلغه الدعوة ، وقودا واحدا ، وصائلا وباغيا ، وفيه في الترغيب وجهان على رواية لا ضمان .

                                                                                                          قال الخطابي في باب دعاء المشركين : من لم تبلغه الدعوة تجب فيه الكفارة والدية ، ثم قال : وفي وجوب الدية خلاف بين العلماء ، ولا تلزم في العمد ، واحتج غير واحد بقوله { فجزاؤه جهنم } فمن زعم أن ذلك يسقط بالتكفير احتاج دليلا يثبت بمثله نسخ القرآن .

                                                                                                          زاد في عيون المسائل : وأين الدليل القاطع [ ص: 45 ] على أنه إذا تاب من قتل أو كفر قد شاء الله أن يغفر له ، وعنه : بلى ، اختاره الخرقي وأبو محمد الجوزي وغيرهما ، كشبهه على الأصح ، ومن لزمته ففي ماله ، وقيل : ما حمله بيت المال من خطإ إمام وحاكم ففيه .

                                                                                                          ويكفر عن غير مكلف من ماله وليه ، نقل مهنا : القتل له كفارة ، والزنا له كفارة .

                                                                                                          ونقل الميموني : ليس بعد القتل شيء أشد من الزنا .

                                                                                                          قال الشافعية : أكبر الكبائر بعد الشرك القتل ، ونص عليه الشافعي في مختصر المزني في كتاب الشهادات .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية