لغيبة قريب وقيل : يبعث إليه فإن تساووا وكثروا وزع الواجب بينهم ، نص عليه ، وتؤخذ من بعيد أخذ في رأس الحول ، وثلثيها فأقل ففي رأس الحول ثلث وبقيته في رأس آخر ، وإن وما أوجب ثلث دية فأقل ففي كل حول ثلث ، وعند أوجب دية فأكثر وأصحابه : دية نفس في ثلاث . القاضي
وقيل : الكل ، وإن قتل اثنين فديتهما في ثلاث ، كإذهابه بجنايته سمعا وبصرا ، وقيل : في ست .
وابتداء الحول من الزهوق ، وفي الجرح من البرء ، وقال : من الجناية في قتل موح وجرح لم يسر ، ومن صار أهلا عند الحول لزمه ، في الأصح ، وإن حدث مانع بعد الحول فقسطه وإلا سقط . القاضي