وفي الروضة : في خمس سنين ، في كل سنة خمسها ، دية الخطإ ، فيحمل كل واحد ما يسهل ، نص عليه ، ويجتهد حاكم فيما تحمله العاقلة : يحمل الموسر مالك نصاب عند حلول الحول فاضلا عنه ، كالحج وكفارة ظهار نصف دينار ، والمتوسط ربعا ، وفي تكرره في الأحوال وجهان ( م 4 ) ويبدأ بالأقرب كإرث ، قال وعنه : الأب فمن دونه الأقرب [ ص: 43 ] فالأقرب . أحمد
وفي الواضح والمذهب والترغيب : الآباء ثم الأبناء ، وقيل مدل بأب كمدل بأبوين ، وذكر في مساواة أخ لأب ( لأخ ) لأبوين روايتين ، وخرج منها مساواة بعيد لقريب ، ونقل ابن عقيل الفضل وابن منصور أن لما أرسل إلى المرأة فأسقطت قال عمر : لا تبرح حتى تقسمها على قومك ، يقول : على لعلي قريش ، فقسمها عليهم .