فصل ، وفسره ولا تحمل عاقلة عمدا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا صلحا وغيره بصلحه عن دم العمد . القاضي
وقال وغيره : يغني عنه ذكر العمد ، بل معناه صالح عنه صلح إنكار ، وجزم به في الروضة ، ولا قيمة دابة أو عبد ، أو قيمة طرفه ، ولا جناية ولا دون ثلث الدية ، نص على ذلك ، الشيخ ، إلا إن تأخر موت الأم ، نص عليه . وتحمل الغرة تبعا لدية الأم
وقال أيضا : هذا من قبل أنها نفس واحدة ، وقال : الجناية عليهما واحدة ، فقيل له : النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في كل منهما دية فقد فصل بينهما .
فلم يجب بشيء .
وفي عيون المسائل خبر المرأة التي قتلت المرأة وجنينها .
قال : فوجه الدليل أنه قضى بدية الجنين على الجناية حيث لم تبلغ الثلث ، ونقل ابن منصور : إذا فالدية على العاقلة ، فيتوجه منه احتمال : تحمل القليل . شربت دواء عمدا فأسقطت جنينا
[ ص: 42 ] كمجنون ، وعمد مميز : في ماله ، قال وعنه ابن عقيل والحلواني : مغلظة .
وفي الواضح رواية : في ماله بعد عشر ، ونقل أبو طالب : ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأول إلى قدر ثلث الدية ، فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة ، فهذا رواية لا تحمل الثلث وتحمل شبه عمد مؤجلا في ثلاث سنين ، نص عليه كخطإ ، : مؤجلا كذلك في مال جان وقيل : حالا ، قدمه في التبصرة والرعاية كغيره ، وذكر وعنه أبو الفرج : تحمله حالا .
وفي التبصرة : لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ، وجميع ذلك في مال جان في ثلاث سنين .
وقال : تحمله العاقلة . الخرقي
[ ص: 42 ]