الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل ولا تحمل عاقلة عمدا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا صلحا ، وفسره القاضي وغيره بصلحه عن دم العمد .

                                                                                                          وقال الشيخ وغيره : يغني عنه ذكر العمد ، بل معناه صالح عنه صلح إنكار ، وجزم به في الروضة ، ولا قيمة دابة أو عبد ، أو قيمة طرفه ، ولا جناية ولا دون ثلث الدية ، نص على ذلك ، وتحمل الغرة تبعا لدية الأم ، إلا إن تأخر موت الأم ، نص عليه .

                                                                                                          وقال أيضا : هذا من قبل أنها نفس واحدة ، وقال : الجناية عليهما واحدة ، فقيل له : النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في كل منهما دية فقد فصل بينهما .

                                                                                                          فلم يجب بشيء .

                                                                                                          وفي عيون المسائل خبر المرأة التي قتلت المرأة وجنينها .

                                                                                                          قال : فوجه الدليل أنه قضى بدية الجنين على الجناية حيث لم تبلغ الثلث ، ونقل ابن منصور : إذا شربت دواء عمدا فأسقطت جنينا فالدية على العاقلة ، فيتوجه منه احتمال : تحمل القليل .

                                                                                                          [ ص: 42 ] وعمد مميز كمجنون ، وعنه : في ماله ، قال ابن عقيل والحلواني : مغلظة .

                                                                                                          وفي الواضح رواية : في ماله بعد عشر ، ونقل أبو طالب : ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأول إلى قدر ثلث الدية ، فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة ، فهذا رواية لا تحمل الثلث وتحمل شبه عمد مؤجلا في ثلاث سنين ، نص عليه كخطإ ، وعنه : مؤجلا كذلك في مال جان وقيل : حالا ، قدمه في التبصرة والرعاية كغيره ، وذكر أبو الفرج : تحمله حالا .

                                                                                                          وفي التبصرة : لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ، وجميع ذلك في مال جان في ثلاث سنين .

                                                                                                          وقال الخرقي : تحمله العاقلة .

                                                                                                          [ ص: 42 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 42 ] تنبيه )

                                                                                                          قوله " وقال الخرقي ، تحمله العاقلة " يعني العمد والصلح والاعتراف وما دون الثلث ، ليس هذا في الخرقي ، ولعل هذا من تتمة نقل صاحب التبصرة ، وأنه نقله عن الخرقي في غير كتابة ، وإلا فهو خطأ .




                                                                                                          الخدمات العلمية