، وقيل : ولو ولده من زنا لا من رضاع . قال في عيون المسائل وغيرها في بحث المسألة : ولا يلزم الزاهد العابد ، فإن معه من الدين والشفقة ما يردعه ويمنعه عن القتل لأن رادعه حكمي ، وهو [ ص: 644 ] ضعيف ، ورادع الأب طبعي وهو أقوى ، بدليل أنه لا يمكنه إزالته ، ولا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ولو اختلفا دينا وحرية : تقتل أم ، وعنه : وأب كالولد بهم ، على الأصح ، وعنه : يقتل أبو أم بولد بنته وعكسه . وفي الروضة : لا تقتل أم [ بولد ] والأصح : وجدة . وعنه