وفي الانتصار : ، ولا رجمه بزنا ولو قضي عليه برجم ، لا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار حرب : لا قود بقتل في دار حرب ، فتجب دية إلا لغير مهاجر ، ونقل وعنه فيمن أريد قتله قودا ؟ فقال رجل أنا القاتل لا هذا : أنه لا قود والدية على المقر لقول حنبل " أحيا نفسا " ، ذكره في المنتخب ، وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله لا قاتل له سوى الأول ، ولزمته الدية لصحة بذلها منه ، وذكر في القسامة : لو علي فذكر رواية شهد عليه بقتل فأقر به غيره ، ولو أقر به بعد الأول قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى . وفي المغني في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء ، فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى ، ثم هل له طلبه ؟ فيه وجهان ، ثم ذكر المنصوص وهو رواية حنبل ، وأنه أصح ، لقول حنبل : " أحيا نفسا " . عمر
[ ص: 644 ]