وإن فالقود ، وفي المذهب والكافي : الدية ، ونقل تجارح اثنان وادعى كل واحد دفعه عن نفسه أبو الصقر في وحنبل أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح . قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال
قال : حدثنا أحمد أنبأنا هشيم عن الشيباني الشعبي قال : أشهد على أنه قضى به . وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء ؟ فيه وجهان ، قاله علي ابن حامد ( م 8 ) .
[ ص: 643 ]