ومن فهدر ، نص عليه ، قال لغيره اقتلني أو اجرحني ففعل : تلزم الدية ، وعنه : للنفس ، ويحتمل القود ، ولو قاله عبد ضمن لسيده بمال فقط ، نص عليه ، ولو وعنه فخلاف ، كإذنه ( م 9 و 10 ) وفي الانتصار : [ ص: 634 ] لا إثم ولا كفارة ، واختار في الرعاية وحده أن اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه ، كاحتمال في اقتل زيدا أو عمرا . قال اقتلني وإلا قتلتك
[ ص: 633 ]