وإن لا يلزم القود أحدهما مفردا ، اشترك اثنان : يقتل شريكه ، اختاره فعنه أبو محمد الجوزي ، كما لو ، أكره أبا على قتل ابنه : لا ، والمذهب : يقتل غير شريك نفسه ومخطئ وصبي ونحوهم ( م 11 ) ومتى سقط القود فنصف الدية ، وقيل : كما لها في شريك سبع ، وقيل : في ولي مقتص ، ودية شريك مخطئ في ماله ، لا على عاقلته ، على الأصح ، قاله وعنه . القاضي