وإن فالقاتل الثاني ، وإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده لزم ملقيه القود ، وقيل : إن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه ، وقيل : شبه عمد ، ومع قلة فإن علم بالحوت فالقود وإلا دية ، وإن ألقاه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه [ ص: 632 ] فالقود ، وقيل : الدية ، كغير مسبعة ، كتفه في أرض ذات سباع أو حيات فقتلته : كممسكه لمن يقتله . وعنه
وفي المغني : ويعلم أنه يقتله .
وفي المنتخب : لا مزاحا متلاعبا ، فيقتل قاتله ويحبس ممسكه حتى يموت ، : يقتلان ، اختاره وعنه أبو محمد الجوزي ، ومثله أمسكه ليقطع طرفه ، ذكره في الانتصار .
وكذا إن ، أو فتح فمه وسقاه آخر سما ، وفيها وجه : لا قود ، ومن اتبع رجلا ليقتله فلقيه آخر فقطع رجله ليقتله ، فالقود ، وفي الموجز ، إذا قلنا : تقتل الجماعة بالواحد ، وخصه بعضهم بمكره ، ويتوجه عكسه . أكره مكلفا على قتل معين أو أكرهه على الإكراه عليه