وإن طلقتا طلقة طلقة ، وتبين من لم يدخل بها منهما ، فلا يطلقان بقوله ثالثا ، فإن قال إن طلقت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده فاختار نكح البائن ثم حلف بطلاقها لا تطلق ، وهو معنى جزمه في الكافي وغيره أنه لا يصح الحلف بطلاقها ، لأن الصفة لم تنعقد ، لأنها بائن ، وكذا جزم في الترغيب فيما تخالف المدخول بها غيرها أن التعليق بعد البينونة لا يصح ، وإنما عللوا بذلك والله أعلم لأن ما يقع به الطلاق لا تنعقد به الصفة ، كمسألة الولادة ، في الأشهر ، [ ص: 443 ] والتعليل على المذهب ، مع أنه يتجه عدم الوقوع مع صحة التعليق بالمرة الثانية ، لأنه يعتبر لتأثير الصفة وجود الزوجية ، والأشهر : بلى ، كالأخرى طلقة طلقة ، والفرق واضح ، كما سبق ، وبكلما بدل " إن " ثلاثا ثلاثا ، طلقة عقب حلفه ثانيا وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها ، لأن كلما للتكرار ، وفرض في المغني المسألة في كلما وقال ما سبق . الشيخ