وإن لم يقع ، وإن قال : كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق وأعاده ، طلقتا ثنتين ثنتين ، وإن قال فهي أو فضرتها طالق فطلقة طلقة ، وإن قال : فإحداكما طلق فطلقة بإحداهما تعين بقرعة ، وإن قال لمدخول بهما : كلما حلفت بطلاق إحداكما ، أو واحدة منكما فأنتما طالقتان ، وأعاده ، فإن أعاده للأولى وقع بالأخرى . قال : إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قاله للأخرى طلقت الأولى