فصل
إذا ، والأصح أو تصديق خبر أو تكذيبه وقيل : وغيره ، [ ص: 442 ] كطلوع الشمس وقدوم الحاج سوى تعليقه بمشيئتها أو حيض وطهر ، ومنا من لم يستثن هذه الثلاثة ذكره قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده أو علقه بشرط فيه حث أو منع شيخنا ، واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين ، وأنه موجب أصول ونصوصه وأن مثله : والله لا أحلف يمينا ، طلقت في الحال طلقة في مرة ، وإن قصد بإعادته إفهامها لم يقع ، ذكره أصحابنا ، بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام ، وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ، ذكره في الفنون ، وإن أعاده ثلاثا طلقت طلقتين وإن أعاده أربعا طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها . أحمد