[ ص: 431 ] وإن ، أو ثم أو قال : إن قمت فقعدت أو إن قمت إذا قعدت لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم لأن القعود شرط يتقدم [ ص: 432 ] مشروطه ، وذكر إن قمت إن قعدت فأنت طالق في إن كالواو ، بناء على أن فيه عرفا ، وأنه يقدم ، وذكر جماعة في الفاء وثم رواية كالواو ، وبالواو كإن قمت وقعدت أو لا قمت وقعدت تطلق بوجودهما ، القاضي : أو أحدهما ، كإن قمت وإن قعدت ، وكالأصح ، في لا قمت ولا قعدت ، وذكره وعنه شيخنا في هذه اتفاقا ، وأنه لا يتكرر حنثه ، وإن قال كلما أجنبت منك جنابة فإن اغتسلت من حمام فأنت طالق فأجنب ثلاثا واغتسل مرة فيه فواحدة ، وقيل : ثلاثا ، كفعل لم يتردد مع كل جنابة ، كموت زيد وقدومه ، وإن أسقط الفاء من جزاء متأخر فشرط ، وقيل : بنيته ، وإلا وقع إذن ، كالواو بدل الفاء ، فإن أراد الشرط فالروايتان .