فصل
إذا وقع بأوله . نقل قال إذا حضت فأنت طالق مهنا تطلق برؤية الدم ، لتحريم مباشرتها ظاهرا فيه ، وفي : قبل موتي بشهر ، وكل زمن يحتمل أن تتبين أنه زمن الطلاق ، في الأصح ، ولمنع المعتادة من العبادة ( ع ) وفي الانتصار والفنون و الترغيب والرعاية بتبينه بمضي أقله ، ومتى بان غير حيض لم يقع ، ويقع في إذا حضت حيضة بانقطاعه ، وقيل : وغسلها ، وذكره رواية من أول حيضة مستقبلة . ولو كان قال : كلما فرغت عدتها فيها بأول حيضة رابعة ، وطلاقه في الثانية مباح ، ويقع في إذا طهرت بأول طهر مستقبل ، نص عليه . ابن عقيل
وفي التنبيه قول [ ص: 433 ] حتى تغتسل ، وإن وقع لنصفها ، وفي وقوعه ظاهرا بمضي دم سبعة أيام ونصف أو لنصف العادة فيه وجهان ( م 7 ) وقيل فيها كالمسألتين الأوليين . قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق ، فمضت حيضة مستقرة
[ ص: 433 ]